تأملات فى آية أو حديث :
فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز
======== ===
زكاة الزروع
الدليل من الكتاب المبين
قول الله تعالى في :سورة الانعام: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ
مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ
الْمُسْرِفِين
. الاية 141
قال تعالى في :سورة البقرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ -(267.)
قال تعالى في :سورة البقرة: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ -276..
ومن السنّة
قول النبي :"فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي
بالساقية نصف العشر"(رواه مسلم).
قال عليه الصلاة و السلام: (( حصنوا أموالكم بالزكاة ...))
التأملات :
هناك عدة أقوال لفقهاء المسلمين في الحاصلات الزراعية
التي توجب فيها الزكاة: فقد اختلف العلماء فيما تجب فيه
الزكاة من الخارج من الأرض.
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير
مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه
كالموز و الرمان و الخوخ ، وكذلك من الخضروات والبقول
والزهور، واستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه
وسلم : " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثرياً العشر،
وفيما سقي بالنضح نصف العشر".رواه البخاري وغيره.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر
والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله
عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر
صدقة" متفق عليه. وقال: "وليس فيما دون خمسة أوسق
من تمر أو حب صدقة". رواه مسلم وأحمد.
لا زكاة على الفاكهة ولا الخضروات يوم حصادها ولكن على
عروض التجاره اى ثمن بيعها
وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويقتات، كما
سبق. أما الفواكه والخضروات والبقول فليست مما يكال فلا
تجب فيها الزكاة.
والراجح هو مذهب الجمهور فلا تجب الزكاة في الفواكه أو
الخضروات ؛ لأن الخضروات كانت كثيرة بالمدينة، والفواكه
كانت كثيرة بالطائف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم
ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك.
وإذا تقرر هذا، فلا زكاة على الموز المزروع في الفدانين،
إنما تجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ ثمنه نصاباً بنفسه أو بضمه
إلى غيره من النقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
==========
ارق تحياتى : جدو عبدو - عبد الرحمن عبد العزيز
0 التعليقات :
إرسال تعليق