الخميس، 25 أغسطس 2016

تأملات في الحج : فضيلة الشيخ : عبد الرحمن عبد العزيز -- تحياتي جدو عبدو



تأملات في الحج : فضيلة الشيخ : عبد الرحمن عبد العزيز
============================
شروط الوجوب والصحة بالحج
=========
شروط الوجوب : وهي : الاسلام - العقل - البلوغ - الحرية - الاستطاعة
ونظرا لأهمية الشرط الخامس لفقهه نبدأ به ثم في حلقات اخرى نكمل باقي الشروط

1- الاستطاعة وحل المال لأن الله طيب لا يقبل الا طيبا لقول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا
والاستطاعة تنقسم الى المالية والبدنية فالمالية تعنى مصروفات الحج والنفقة على نفسه وترك نفقة لابناءه الى أن يعود
والبدنية : ان يكون خاليا من الأمراض المزمنة أو المعدية وهو ما أصرت عليه علماء الإسلام لقول النبي لا ضرر ولا ضرار ومادام الله رحم العباد بقوله من استطاع اليه سبيلا
وله أن يوكل أحد المؤمنين للحج عنه وعليه مؤنته وأهله إن كان قد حج لنفسه وإلا فلا يجوز - قال بن عثيمين رحمه الله :
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً، وسواء أكان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء، وسواء في طائرة أم غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب يقول: «لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم»، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : «انطلق فحج مع امرأتك». ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلّم هل كان معها نساء أم لا؟ ولا هل كانت شابة جميلة أم لا؟ ولا هل كانت آمنةً أم لا؟ والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم صونُ المرأة عن الشر والفساد، وحمايتها من أهل الفجور والفسق؛ فإن المرأة قاصرةٌ في عقلها وتفكيرها والدفاع عن نفسها، وهي مطمعُ الرجال، فربما تُخدع أو تُقهر، فكان من الحكمة أن تُمنع من السفر بدون محرم يُحافظ عليها ويصونها؛ ولذلك يُشترط أن يكون المَحرَم بالغاً عاقلاً، فلا يكفي المحرم الصغير أو المعتوه.
والمَحرَمُ زوج المرأة، وكل ذَكرٍ تَحرمُ عليه تحريماً مؤبداً بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة.
فالمحارم من القرابة سبعة:
1ـ الأصول؛ وهم الأباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبَلِ الأب أو من قِبَلِ الأم.
2ـ الفروع؛ وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
3ـ الإخوة؛ سواءٌ كانوا إخوةً أشقاء أم لأب أم لأم.
4ـ الأعمام؛ سواء كانوا أعماماً أشقاء أم لأب أو لأم، وسواء كانوا أعماماً للمرأة أو لأحدٍ من آبائها أو أمهاتها،فإن عم الإنسان عمٌّ له ولذريته مهما نزلوا.
5 ـ الأخوال؛ سواء كانوا أخوالاً أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوالاً للمرأة أو لأحدٍ من آبائها أو أُمهاتها، فإن خال الإنسان خالٌ له ولذريته مهما نزلوا.
6ـ أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواءٌ كانوا أشقاء أم لأب أم لأم.
7ـ أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواءٌ كُنّ شقيقات أم لأب أم لأم. والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «يحرمَ من الرضاع ما يَحرمُ من النسب» (متفق عليه).
والمحارم بالمصاهرة أربعة:
1ـ أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا.
2ـ آباء زوج المرأة وأجداده من قِبَل الأب أو من قِبَل الأم وإن عَلَوا.
3ـ أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإن نزلن. وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على الزوجة، وإن فارقها قبل الخلوةِ والدخولِ.
4ـ أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علوا، سواء من قِبَل الأب أو من قِبَل الأم، لكن لا تثبت المحرمية في هؤلاء إلا بالوطء، وهو الجماع في نكاح صحيح، فلو تزوج امرأةً ثم فارقها قبل الجماعِ لم يكن مَحرماً لبناتها وإن نزلن. فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه؛ نظرنا. فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه. وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: «حجي عنه» (رواه الجماعة).
هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه. واعتبارها مطابقٌ للحكمة والرحمة والعدل {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]. انتهى كلام بن عثيمين
================
كل عام وأنتم بخير
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي